responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > فهو ابن أبى نصر وامّا الحسن التّفليسي فهو مهمل في رجال الشّيخ من أصحاب الكاظم عليه السّلام فالحديث ضعيف لاهماله امّا سند الثّالث فلانّ فيه الحسن بن النّضر الأرمني وهو بهذا الوصف مجهول لأنّ في الرّجال الحسن بن النّضر بغير هذا الوصف ونقل العلَّامة في الخلاصة عن الكشي انه من أجلة اخواننا ولعلّ هذا هو الواقع في السّند فلذا عدّ الشّهيد الثّاني في شرحه للارشاد هذا الخبر من الصّحاح امّا المتن في هذين الخبرين ظاهر امّا سند الرّابع فيه عليّ بن محمّد القاساني وهو غير ثقة مع انّ طريق الشّيخ إليه غير مذكور في المشيخة ولا في الفهرست ومحمّد بن على مشترك ومع ذلك فالخبر مرسل فالضّعف فيه من وجوه امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ من التّخيير فهو محلّ نظر لأنّ قوله انّهما جميعا واجبان ينافيه صريح الأخبار السّابقة الدّالة على انّ ما ثبت بالقرآن مقدّم إلَّا أن يحمل الاخبار الأوله على الأولويّة ويكون فهم التّخيير من هذا الخبر وفيه ان كثرة الاخبار لها رجحان عند التّعارض على انّ الخبر الصّحيح في الفقيه مضمن دفن الميّت من غير غسل ولا يتيمّم وخبر الحسن بن النّضر يؤيّده وان أمكن ان يقال انّ المراد بتركه عدم غسله الَّا انّه لا يمكن ان يقال ذلك في ذلك الخبر بعد قوله في المحدث والتيمّم للآخر جايز قال رحمه اللَّه باب الأغسال المسنونة أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فهو يدلّ على الاستحباب فلذا قال ولد الشّهيد الثّاني انّ المتبادر من السّنّة المستحب ومن الفريضة الواجب خصوصا مع وقوع السّنة خبرا عن غسل الفطر والأضحى مع استحبابهما اتّفاقا وحمل ما تضمّن الوجوب لو ثبت كونه حقيقة في المعنى الاصطلاحيّ على تأكَّد استحبابه هذا كلامه وأيضا ان الظاهر انّ السّائل يسئل عن غسل الجمعة ا واجب هو أو مستحبّ لا عن كون وجوبه من القرآن أو السنّة امّا سند الثّاني فهو أيضا صحيح امّا المتن فهو ظاهر وامّا قوله إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القر بالضمّ البرد فيدلّ على انّه يسقط الاستحباب أو الوجوب عنه بمجرّد خوفه وذلك بخلاف الحاضر فإنّه لابدّ له من ظنّ أقوى امّا سند الثّالث فهو ضعيف بالجوهريّ قال رحمه اللَّه فامّا ما روى من انّ غسل الجمعة واجب إلى قوله فمن ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وما يتلوه ضعيف بسهل بن زياد ومحمّد بن عبد اللَّه مشترك ثمّ انّ ما

128

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست