responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > مسافحة الكافر < / فهرس الموضوعات > من انّ مسّ ما انضمّ الثّقبتان ينقض ثمّ انّ في رواية زرارة المتقدّمة من قوله عليه السّلام ولا مسّ الفرج دلالة على نفى الوضوء إذ الفرج يتناول الذّكر كما يظهر من العلَّامة في المختلف وان أمكن المناقشة فيه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد إلى آخره أمّا السّند فهو موثّق امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه جعله العلَّامة في المختلف دليلا لابن بابويه وابن الجنيد مع رواية أبى بصير السّابقة وقد قلنا انّ رواية أبى بصير غير وافية بقول ابن الجنيد وهذه الرّواية أيضا كذلك قال رحمه اللَّه باب مصافحة الكافر ومسّ الكلب أخبرني الحسين إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف لأنّ أبو عبد اللَّه الرّازي وهو الجاموراني غير موثّق بل لا ممدوح في الرّجال بل ربّما يقال انّه ضعيف والحسن بن علي بن أبى حمزة قيل انّه واقفيّ ورمى بالكذب وعيسى بن عمر مجهول الحال لاهماله والَّذي في رجال الصّادق والباقر عليهما السّلام من كتاب الشّيخ بن عمرو مولى الأنصار امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه يجوز حمله على الاستحباب وما قاله الشّيخ في توجيهه فهو بعيد عن ظاهر اللَّفظ ثمّ انّ ما ذكره بقوله وأيضا فقد قدّمنا الأخبار الَّتي تضمّنت انّه لا ينقض الوضوء فيه انّ الحصر الإضافي لا ينافي حمل الوضوء في عبارته عليه السّلام على معناه الحقيقي على انّ ظاهر كلام الشّيخ يعطى حمل الرّواية على غسل اليد سواء كانت المصافحة برطوبة أو لا وهذا الحكم غير معلوم أن يقول به ما سوى الشّيخ هنا والعلَّامة في المختلف حكى عن ابن حمزة ايجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة ولم ينقل غير ذلك والشّيخ رحمه اللَّه روى في الصّحيح عن عبيد اللَّه على الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصّلاة في ثوب المجوسي فقال يرشّ بالماء وروى أيضا في الصّحيح عن معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام في الثّياب السايريه يعملها المجوس ألبسها ولا اغسلها واصلَّي فيها قال نعم ولا يبعد أن يكون مراد الشّيخ هنا حينئذ الرطوبة على انّ قوله في آخر الكلام انّ الخبر شاذ يدل على عدم العمل به امّا سند الخبر الثّاني فهو موثق بعثمان بن عيسى امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه فهو وجيه ثمّ انّ اطلاقه الغسل تبعا للرّواية فلعلَّه قد حمله على الرطوبة إذ المنقول عنه في المبسوط انّه قال كلّ نجاسة أصابت الثّوب وكانت يابسة لا يجب غسلها انّما يستحبّ نضح الثوب والفرق بين الثّوب والبدن بعيد وفى النّهاية للشّيخ إذا أصاب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه فان لم يتعيّن

114

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست