responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > باب الديدان < / فهرس الموضوعات > واجب لنفسه كما نقله الشّهيد في الذّكرى وما في الصّحيحة من انّه إذا دخل الوقت وجب الصّلاة والطَّهور ينافيه بظاهره كما هو المشهور ويؤيّده قوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » الآية وذلك لأنّ الظَّاهر ان ليس المراد منه نفس القيام والَّا لزم تأخير الوضوء عن الصّلاة وهو باطل بل المراد إذا أردتم القيام وامّا ما قيل من انّ مقتضى الآية الشّريفة ترتّب الأمر بالغسل والمسح على إرادة القيام والإرادة يتحقّق قبل الوقت وبعده إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام والَّا لما وجب الوضوء في أوّل الوقت على من أراد الصّلاة في آخره فهو مردود لأنّ القيام إلى الصّلاة إذا امتنع إرادته من الآية ينبغي أن يصار إلى أقرب المجازات كما تقرّر في موضعه ومن الظَّاهر انّ الوضوء بعد دخول الوقت أقرب من الوضوء قبله على انّه لا ملازمة في قوله والَّا لما وجب الوضوء في أوّل الوقت وبتقدير اللَّزوم فالخروج بالإجماع كاف اما سند الخامس فهو صحيح أيضا والعبّاس هو ابن المعروف وإسماعيل هو ابن بزيع وامّا ابن عذافر فهو ثقة جليل القدر امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه يمكن حمله على التّقيّة بمعنى انّ من حصل له النّوم وهو جالس يوم الجمعة في المسجد لا يعيد الوضوء خوفا من انكارهم ذلك ويكون قوله لأنّه حال ضرورة يراد به الخوف وهذا الحمل لعلَّه أولى من حمل الشّيخ ثمّ ان ولد الشّهيد الثّاني بعد نقله عن النّهاية والمبسوط قال القول بالتّيمّم إذا منعه الزّحام عن الخروج قائلا انّه ربّما كان مستنده رواية السّكوني وهى ضعيفة السّند جدّا ثمّ قال والأجود عدم الإعادة لأنّه صلَّى صلاة مأمورا بها إذ التّقدير عدم التّمكَّن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة هذا كلامه وفيه نظر امّا أوّلا فلانّ رواية السّكوني وان كانت ضعيفة الَّا انّ ما نقله هنا من رواية ابن سنان فهو صحيح والجمع بينها وبين الأخبار الدّالَّة على نقض الوضوء بالنّوم يحتاج إلى ما قاله الشّيخ فعدم الالتفات إلى ذكر مثل هذا لا يخلو من شئ وامّا ثانيا فلانّ رواية السّكوني ظاهرها انّها مع أهل الخلاف فلو كانت مع غيرهم فالضّرورة بعيدة إلَّا أن يقال بالامكان وهو كاف قال رحمه اللَّه باب الدّيدان أمّا السّند فهو مرسل امّا سند الثّاني فهو ضعيف

108

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست