responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 94


ونقل عن بعض الأصحاب [1] القول بتخصيص ذلك بصورة المشقة ، وهو مذهب الشافعي [2] وهو تقييد النص من غير دليل .
وأما المرض فالإطلاقات أيضا تقتضي التعميم ، وخصصه في روض الجنان بما يشق معه الحضور ، أو يوجب زيادة المرض ، قال : ولا فرق بين أنواعه [3] .
وسائر كلمات الأصحاب ، كالنصوص خالية عن ذلك ، ولا يخلو عن قرب .
وأما الهمم - وهو كونه شيخا فانيا - فلعل اشتراط السلامة عنه أيضا إجماعي ، والمستفاد من المطلقات مطلق الكبير .
قال في المنتهى : ولا يجب على الشيخ الكبير ، وهو مذهب علمائنا [4] ، ولم يقيد بالمزمن . وقيده في الإرشاد بذلك [5] ، وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز [6] .
والمنقول عن جماعة من الأصحاب [7] تقييده بالعجز أو المشقة الشديدة ولعله ليس بذلك البعيد وإن كان الأخبار مطلقة ، للزوم الحرج والعسر ، بل وقد يفهم من استثناء هؤلاء أن العلة هو المشقة ، والحرج .
ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة ، وما نقل في الفقيه عن خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي ، والمريض ، والشيخ الكبير ، والمجنون ، والأعمى ، والمسافر ، والعبد ، والمملوك ، ومن كان على رأس فرسخين [8] ، وغير ذلك .
وقد ذكر العرج من الشروط أيضا الشيخ [9] والفاضلان [10] .



[1] الناقل هو السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 4 ص 50 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ص 241 .
[2] الأم : ج 1 ص 189 .
[3] روض الجنان : ص 287 س 9 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 324 س 5 .
[5] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 257 .
[6] قواعد الأحكام : ج 1 ص 287 .
[7] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : ج 2 ص 416 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 241 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 431 ح 1263 .
[9] النهاية : ج 1 ص 334 .
[10] شرائع الاسلام : ج 1 ص 96 ، وقواعد الأحكام : ج 1 ص 287 .

94

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست