نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 94
ونقل عن بعض الأصحاب [1] القول بتخصيص ذلك بصورة المشقة ، وهو مذهب الشافعي [2] وهو تقييد النص من غير دليل . وأما المرض فالإطلاقات أيضا تقتضي التعميم ، وخصصه في روض الجنان بما يشق معه الحضور ، أو يوجب زيادة المرض ، قال : ولا فرق بين أنواعه [3] . وسائر كلمات الأصحاب ، كالنصوص خالية عن ذلك ، ولا يخلو عن قرب . وأما الهمم - وهو كونه شيخا فانيا - فلعل اشتراط السلامة عنه أيضا إجماعي ، والمستفاد من المطلقات مطلق الكبير . قال في المنتهى : ولا يجب على الشيخ الكبير ، وهو مذهب علمائنا [4] ، ولم يقيد بالمزمن . وقيده في الإرشاد بذلك [5] ، وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز [6] . والمنقول عن جماعة من الأصحاب [7] تقييده بالعجز أو المشقة الشديدة ولعله ليس بذلك البعيد وإن كان الأخبار مطلقة ، للزوم الحرج والعسر ، بل وقد يفهم من استثناء هؤلاء أن العلة هو المشقة ، والحرج . ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة ، وما نقل في الفقيه عن خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي ، والمريض ، والشيخ الكبير ، والمجنون ، والأعمى ، والمسافر ، والعبد ، والمملوك ، ومن كان على رأس فرسخين [8] ، وغير ذلك . وقد ذكر العرج من الشروط أيضا الشيخ [9] والفاضلان [10] .
[1] الناقل هو السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 4 ص 50 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ص 241 . [2] الأم : ج 1 ص 189 . [3] روض الجنان : ص 287 س 9 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 324 س 5 . [5] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 257 . [6] قواعد الأحكام : ج 1 ص 287 . [7] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : ج 2 ص 416 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 241 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 431 ح 1263 . [9] النهاية : ج 1 ص 334 . [10] شرائع الاسلام : ج 1 ص 96 ، وقواعد الأحكام : ج 1 ص 287 .
94
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 94