نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 766
واختاره جماعة من متأخري متأخري أصحابنا ، وعليه عمل أكثر علماء عصرنا . هذا ، وهو الذي يقوى في نفسي . ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ، وهي كثيرة : فروى الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير ، فقال : في بريدين أو بياض يوم [1] . وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله [2] . وروى الشيخ في الصحيح ، وكذا الصدوق في الصحيح عن الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في التقصير في الصلاة قال : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ، ثم قال : إن أبي ( عليه السلام ) كان يقول : إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية ، وإنما وضع على سير القطار [3] . وروى الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يقصر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين . قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذي خشب فقصر ، قلت : وكم ذي خشب ؟ فقال : بريدان [4] . وفي الموثق عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا [5] . وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى ، قال : إن كان بينه وبين منزله
[1] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 210 ح 506 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 493 ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 16 . [3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 223 ح 652 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 436 ح 1268 . [4] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 222 ح 651 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 493 ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 14 .
766
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 766