نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 765
ابن بابويه [1] والشيخ [2] في كتابي الأخبار على ما فهم ذلك من كلامه جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان [3] التخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه ونقل ذلك القول في الذكرى [4] عن المبسوط أيضا وقواه هو ، ولكن كلام الشيخ في كتابي الأخبار يفيد التخيير في الأربعة مطلقا ، وكذا ظاهر الكليني في الكافي [5] حيث اقتصر على أخبار الأربعة فيكون لما ظن بوجود القول بالأقل حتى إذا أراد إقامة العشرة في منتهى الأربعة أو الوصول إلى الوطن كان يجوز عليه التقصير أيضا . وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه فالأكثرون على التمام في الصوم والصلاة . واختار المفيد [6] وابن بابويه [7] التخيير فيهما ، وفصل الشيخ في النهاية [8] فجوز قصر الصلاة دون الصوم ، ونقل في المختلف [9] عن سلار أنه إن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا وإن كان من غده فهو مخير في التقصير والإتمام قال : وهو قول ابن بابويه ( رحمه الله ) . ولعل الغد بعنوان المثل ، والحكم لا يتفاوت في قصد ما قبل العشرة أيام . وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدان - وهو ثمانية فراسخ - أو بريد ذاهبا وجائيا - وهو أربعة فراسخ - في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول ( عليهم السلام ) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره ، وغاب عنه منها صوت الأذان ، ان يصلي السفر ركعتين [10] .
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 436 ذيل ح 1268 . [2] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 226 ذيل ح 664 . [3] ذكرى الشيعة : ص 256 س 11 ، الروضة البهية : ج 1 ص 780 . [4] ذكرى الشيعة : ص 256 س 10 . [5] الكافي : ج 3 ص 432 . [6] المقنعة : كتاب الصوم ص 349 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 436 ذيل ح 1268 . [8] النهاية : ج 1 ص 404 . [9] مختلف الشيعة : ج 3 ص 102 . [10] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 102 .
765
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 765