responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 765


ابن بابويه [1] والشيخ [2] في كتابي الأخبار على ما فهم ذلك من كلامه جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان [3] التخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه ونقل ذلك القول في الذكرى [4] عن المبسوط أيضا وقواه هو ، ولكن كلام الشيخ في كتابي الأخبار يفيد التخيير في الأربعة مطلقا ، وكذا ظاهر الكليني في الكافي [5] حيث اقتصر على أخبار الأربعة فيكون لما ظن بوجود القول بالأقل حتى إذا أراد إقامة العشرة في منتهى الأربعة أو الوصول إلى الوطن كان يجوز عليه التقصير أيضا .
وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه فالأكثرون على التمام في الصوم والصلاة .
واختار المفيد [6] وابن بابويه [7] التخيير فيهما ، وفصل الشيخ في النهاية [8] فجوز قصر الصلاة دون الصوم ، ونقل في المختلف [9] عن سلار أنه إن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا وإن كان من غده فهو مخير في التقصير والإتمام قال : وهو قول ابن بابويه ( رحمه الله ) .
ولعل الغد بعنوان المثل ، والحكم لا يتفاوت في قصد ما قبل العشرة أيام .
وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدان - وهو ثمانية فراسخ - أو بريد ذاهبا وجائيا - وهو أربعة فراسخ - في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول ( عليهم السلام ) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره ، وغاب عنه منها صوت الأذان ، ان يصلي السفر ركعتين [10] .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 436 ذيل ح 1268 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 226 ذيل ح 664 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 256 س 11 ، الروضة البهية : ج 1 ص 780 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 256 س 10 .
[5] الكافي : ج 3 ص 432 .
[6] المقنعة : كتاب الصوم ص 349 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 436 ذيل ح 1268 .
[8] النهاية : ج 1 ص 404 .
[9] مختلف الشيعة : ج 3 ص 102 .
[10] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 102 .

765

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست