نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 723
وغيرهم ، لقيام صنعتهم مقام تكرر من لا صنعة له ، كما اختاره ابن إدريس [1] . ويمكن أن يلتزم ما ذكر لأنه يصدق على المكاري في أول سفره أنه مكاري ، وأن السفر عمله . فلا وجه لتضعيف الشهيد له في الذكرى بأن العلة هو كثرة السفر ، وهي مفقودة هنا ، لما ذكرنا [2] . واعتبر العلامة في المختلف ثلاثة أسفار مع اشتراط عدم الإقامة عشرة عقيب الأولى [3] . وضعفه الشهيد أيضا بمنع التسمية بهذا القدر ، وقال : فالأولى التمام في الثالثة مطلقا [4] . وربما قيل بأن الثلاثة معتبرة قبل الإقامة ، فإذا أقام فيكفي فيه المرتين . وضعفه أيضا بأنه الآن مبتدأ [5] . وبالجملة : المحكم في ذلك العرف ، فلا عبرة بهذه التحديدات . ثم إن في مقابلة ما ذكرنا من الأخبار ما ينافيها ظاهرا لابد أن يخصص تلك المطلقات بها ، وهي : ما روى الشيخ في الصحيح عن عمران بن محمد الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل [6] . ورواها الصدوق أيضا مرسلا [7] . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا [8] . وفي الصحيح أيضا على الظاهر عن البقباق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكارين الذين يختلفون ، فقال : إذا جدوا السير فليقصروا [9] . وقال الكليني ( رحمه الله )
[1] السرائر : ج 1 ص 340 . [2] ذكرى الشيعة : ص 258 س 14 . [3] مختلف الشيعة : ج 4 ص 109 . [4] ذكرى الشيعة : ص 258 س 15 . [5] ذكرى الشيعة : ص 258 س 16 . [6] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 215 ح 39 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 440 ح 1278 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 519 ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . [9] وسائل الشيعة : ج 5 ص 519 ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 2 .
723
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 723