نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 722
وحسنة هشام بن الحكم - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان [1] . ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل [2] . ولهذه الرواية طرق مختلفة معتبرة . وكذلك بعض الأخبار المتقدمة . ومرسلة سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعراب لا يقصرون ، وذلك أن منازلهم معهم [3] . وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم [4] . وما رواه الكليني في الصحيح والصدوق عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال [5] . ويؤدي مؤداه ما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه [6] . إلى غير ذلك . والحق أن وجوب التمام عليهم تابع للأسامي المذكورة في الأخبار ، ولصدق كون السفر عملهم أو بيتهم معهم . فلا عبرة بما حددوه بالسفر ثلاث مرات بشرط عدم إقامة العشرة في خلالها كما ذكره الشهيد [7] . ولا ذلك مع استثناء من كان السفر عمله : كالمكاري والملاح
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 515 ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 516 ب 11 من أبواب صلاة المسافر ذيل ح 9 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 516 ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 6 . [4] الكافي : ج 3 ص 438 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 215 ح 36 . [5] الكافي : ج 3 ص 437 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 439 ح 1276 . [6] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 214 ح 34 . [7] ذكرى الشيعة : ص 258 س 13 .
722
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 722