responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 720


واشترطوا في الملك أيضا ملك الرقبة ، فلا عبرة بالإجارة والرهن والوقف العام ، كما ذكره في روض الجنان ، قال : نعم يكفي الخاص بناء على انتقال الملك فيه إلى الموقوف عليه [1] .
ويعتبر المسافة من محل خروجه إلى ذلك الوطن أو محل الإقامة ، فإذا كان بهذا المقدار فيقصر في الطريق ، ويتم في الوطن ومحل الإقامة ، وإلا فيتم في كليهما ، وكذلك إذا كان في طريقه عدة مواطن ، وكان بين كل منها مقدار المسافة .
ولو كان المجموع مقدار المسافة أو أزيد ، ولم يكن بين كل منها مع الآخر وبين الأخيرة ومنتهى المقصد مسافة ، فيجب التمام في الطريق وفي المنزل .
ولو كان ما بين محل خروجه إلى أحد المنازل مسافة معتبرة ففي رجوعه إلى القصر إذا خرج منه إلى وطنه الآخر أو منتهى مقصده ، إذا لم يكن مقدار المسافة ، فهو الإشكال الذي مر ، وذكرنا هاهنا من المرجحات ما يدل على الإتمام ، والأمر فيما نحن فيه أسهل .
أما إذا كان بحيث يصدق عليه الوطن عرفا فالأمر في كمال الوضوح ، وأما إذا لم يكن كذلك واكتفينا في تحقق الاستيطان بما ذكره الأصحاب من توطن ستة أشهر فالإشكال فيه باق ، إذ الأصل فيه محل الكلام ، ولو ثبت فهو ثابت بالإجماع ، وهو فيما نحن فيه أول الكلام ، فتأمل .
وبالجملة : حاصل الكلام في تلك المسألة - بناء على ما يظهر من الجمع بين الأخبار - هو ما ذكرنا من أنه لا يجوز التمام إلا مع صدق الوطن بالفعل . وأما الأصحاب فلا يدل على ما ذهبوا إليه نفس خبر ، ولا الجمع ما بين تلك الأخبار ، ولعل مستندهم في ذلك هو الاجماع ، أو كان قرينة لهم على إرادة ذلك من صحيحة محمد بن إسماعيل وذهب بالحوادث .
فنحن في إشكال : من مخالفة الأصحاب ، وعدم ظهور دليل يعتمد عليه ، ومن وضوح ما ذكرنا من الأخبار الصحيحة الصريحة ، ومعارضة الإجماعين المنقولين ،



[1] روض الجنان : ص 386 س 29 .

720

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست