نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 700
لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة [1] . وجه الدلالة أنه ( عليه السلام ) علق عدم جواز القصر بعدم الخروج ، ومفهومه جواز القصر إذا صدق الخروج . ولكن ظاهر الخبر أن المراد الخروج إلى السفر ، فالأوجه في الاستدلال ما ذكرنا . ثم إن قلت : إن الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب من أن قصد الإقامة قاطعة للسفر ، وأن القصر بعد ذلك يحتاج إلى إنشاء سفر جديد ، وقد صرح بذلك كثير منهم . نعم يظهر من العلامة والشهيد خلاف في ذلك في الجملة وستعرف ، فلو كان مقصد المسافر نهاية عشرين فرسخا وأقام على رأس الستة عشر فرسخا عشرة أيام ، فلا يجوز له القصر في الأربعة فراسخ الباقية لقصره عن حد المسافة . فإذا عرفت هذا فاعلم أن القول بأن الخروج عن بلد الإقامة عرفا ، أو بحد يبلغ موضع الترخص يوجب الرجوع إلى التقصير كما ظهر من الشهيد الثاني ( رحمه الله ) أنه قول الأكثر ، وأن مخالفه شاذ ، ليس يصح على الإطلاق ، ولا يجتمع مع اشتراط القصر بإنشاء السفر الجديد ، ففي المثال المذكور لو خرج يوما من أيام الإقامة إلى خارج بلدها ، ورجع ليومه فلا بد من القول بوجوب التمام ، بخلاف ما لو كان مقصد المسافة نهاية أربعة وعشرين فرسخا ، وأقام في الموضع المتقدم وفعل ما تقدم ، فعلى ما ذكر من الاشتراط يجب عليه القصر . فإذن يتجه التفصيل في هذه المسألة بأن نقول : لو خرج عن بلد الإقامة وقصد الرجوع والإقامة المجددة في ذلك الموضع ، أو كان منتهى سفره أقل من المسافة المعتبرة ، أو كان مترددا غير عازم لمسافة ولا للإقامة المجددة ، فيجب عليه التمام لانتفاء الشرط ، وهو تجديد العزم بسفر جديد ، وبدون ذلك يجب القصر . فما وجه عدم الترتيب في هاتين المسألتين ولا التصريح بابتناء أحدهما على
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
700
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 700