responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 699


تبطلها [1] إنتهى كلامه ( رحمه الله ) .
ويظهر من كلامه ( رحمه الله ) أن هذا قول متفرد به قائله ، ومع ذلك القائل غير معلوم الحال .
والتحقيق أن الذي يظهر من الأخبار هو أن الذي يريد المقام في بلد عشرة أيام يجب عليه التمام إذا صدق كونه عرفا ناويا لمقام العشرة أيام في هذا البلد ، فبقاء استمرار التقصير يدور مدار سلب اسم ناوي المقيم عنه ، فتحديد ذلك بما ذكروه من حد الترخص وما يوجب الخفاء ونحو ذلك ، لا وجه له .
اللهم إلا أن يقال : إن مرادهم بذلك تحديد العرف ، وفيه تأمل .
فعلى هذا يمكن أن يقال : من قصد إقامة العشرة في المشهد المقدس الغروي - على ساكنه السلام - وقصد معها أن يذهب في أثنائها يوما إلى مسجد الكوفة ورجع في ذلك اليوم انه لا يسلب عنه اسم ناوي المقيم في المشهد عرفا عنه [2] ، سيما إذا لم يطل المكث ، ولكن إذا بقي هنا يوما وليلة فليس كذلك . وأما لو ذهب إلى أبعد منه فيمكن سلب الاسم عنه ، وأما من خرج إلى أطرافه وحدوده ومسافته أزيد من حد الترخص كالبساتين الواقعة في جنبه ونحوها لا يخرج عن المقيم عرفا وإن طال مكثه فيها .
وبالجملة : المرجع في ذلك إلى العرف ، فإذا صدق عرفا أنه غير مقيم فلا يتم أبدا ، لعموم ما دل على أن المسافر يقصر خرج ما خرج بالدليل ، وهو المقيم الذي نوى الإقامة عرفا وبقي الباقي .
وربما يستدل على التقصير حينئذ أيضا بصحيحة أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي أتم أم اقصر ؟ فقال : إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام ولم تصل فيها صلاة فريضة بتمام حتى بدا



[1] رسائل الشهيد الثاني : ص 190 .
[2] كذا في الأصل ، وفي العبارة ما لا يخفى .

699

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست