responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 695


المسافر حال إقامة العشرة عن هذا الشخص ، فإذا كان كذا فلم يصدق على الشخص المذكور أنه مسافر شرعا .
والحاصل : أن حكم الشخص المذكور حكم من يريد منزله ووطنه الذي لا يريد التجاوز منه ، وهو مستقر فيه بالفعل ، فكما أن السفر ينقطع بوروده فيه ويصح سلبه عنه هاهنا فكذلك هاهنا .
فعلى هذا فقولنا : إن المقيم عشرة أيام ليس مسافرا ، على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، أن حكمه ليس حكم المسافر وإن كان مسافرا حقيقة ، وعلى القول بثبوته ، أنه ليس بمسافر شرعا ، فلا يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية للمسافر بخلاف الأول ، لأن الأصل الرجوع إلى العرف واعتماد الإطلاق إلا ما ثبت التقييد .
أو نقول : يظهر من تتبع موارد الأخبار اتحاد حكم بلد الإقامة وبلد الاستيطان ، فيصح الحكم أيضا . ولعله إلى هذا نظر من يحكم بالتمام .
وأما الحكم فيما لو نوى المرور من منزله - الذي في الطريق - الذي لا يجوز فيه القصر فلعل الأمر فيه أوضح ، لصحة سلب اسم المسافر عنه حينئذ عرفا أيضا .
ولكن إثبات الحقيقة الشرعية في السفر دونه خرط القتاد ، وجعل عدم الإقامة شرطا مطلقا خارجا عن السفر واستفادته من الأدلة أصعب ، وبالجملة المسألة محل إشكال .
وأما الأصول والقواعد ففي إجرائها هاهنا أيضا إشكال ، إذ لا يمكن التشبث بالاستصحاب ، لأن ثبوت التكاليف تابعة لشروطها ، فقبل حضور الوقت لا معنى للتكليف ، وعند حضوره : فكما يمكن أن يكون تكليفه التمام يمكن أن يكون تكليفه القصر . نعم هذا إنما يتم لو دخل عليه الوقت وتعلق به وجوب أحدهما على الظاهر ، فله وجه . وهذا لا يكفي مع أن استصحاب براءة الذمة سابق عليه ، وهو يقتضي التقصير .
وكذلك أصالة العدم لو جوزنا جريانهما في العبادة .

695

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست