responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 678


قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فحدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلأنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول الله أخذ نفسي ما أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قوموا فنحوا عن مكانكم الذي أخذتكم فيه الغفلة وقال : يا بلال أذن ، فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، ثم قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله عز وجل يقول : * ( أقم الصلاة لذكري ) * قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
وفي هذا الخبر فوائد جمة مهمة لا يخفى على من تأمل فيها .
ويدل عليها أيضا الرواية المنقولة عن ابن طاووس [2] المتقدمة .
قيل : ويؤيده موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ وتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت [3] .
فتأمل ولعل في قوله ( عليه السلام ) في خاتمة رواية زرارة الطويلة المتقدمة تأييد ما لذلك .
أقول : والذي يترجح في نظري هو القول الثاني .
والجواب : فأما عن حديث الأولوية فمع تسليمها أنها لا ينافي المطلوب غايته آكدية الكراهة لما اخترنا سابقا من جواز تقديم الحاضرة ، ولعل نظره ( رحمه الله )



[1] ذكرى الشيعة : ص 134 س 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 208 ب 61 من أبواب المواقيت ح 9 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 350 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .

678

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست