نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 649
ورواية عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى [1] . ولا يخفى أن رواية الحلبي مع ضعفها أيضا ظاهرها غير معمول به عند الأصحاب ، فلا بد من حملها على صورة الجهل وعدم انكساف جميع القرص ، وهكذا على ذلك نحمل صحيحة علي بن جعفر ، ويشعر بذلك تغيير العبارة في كلام المعصوم حيث قال : " إذا فاتتك " ، ولا ريب أن الموثقة مع اعتضادها بتلك الصحيحة والرواية المتقدمة والعمومات وعمل الأصحاب يترجح على هذه الصحيحة وإن كان سندها أوضح . ويرد ما ذهب إليه الشيخ صريحا الرواية التي ذكرناها عن الكافي ، فالأقوى ما اخترناه . ولكن ما ذكرنا من الأدلة يختص بالكسوفين ، فإن ثبت عدم القول بالفصل فهو ، وإلا أمكن الإلحاق بالنظر إلى العمومات والإطلاقات لو لم نقل إن المتبادر غيرها . وأما مع الجهل بالآية حتى انقضى وقتها فأما الكسوفين فلا يجب القضاء إلا مع احتراق القرص ، وهو قول الأكثر ، بل قال في التذكرة : إنه مذهب الأصحاب عدا المفيد [2] . وظاهر المرتضى في الانتصار ادعاء الاجماع على وجوب القضاء مطلقا [3] . وإطلاقه يشمل صورة الجهل مطلقا ، ولكن كلماته في سائر كتبه مفصلة . ومذهب الصدوق في المقنع [4] وكذا أبيه [5] وكذا ابن البراج أيضا القضاء مطلقا احترق القرص كله أو لم يحترق [6] ، وهو ظاهر ابن البراج أيضا [7] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 9 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 5 ص 181 . [3] الانتصار : ص 58 . [4] المقنع : ص 44 . [5] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 281 . [6] المهذب : ج 1 ص 124 . [7] كذا في الأصل أيضا ، وهو تكرار ظاهرا .
649
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 649