نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 595
ما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته [1] . ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد [2] . وحسنة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين ، قال : يسجد أخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو [3] . ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان أيضا - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان [4] . ورواية زيد الشحام عنه ( عليه السلام ) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين ، قال : فليسجد أخرى [5] . وصحيحة حماد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال : امض [6] . ومثله صحيحته الأخرى ، إلا أنه قال في آخره : قد ركعت امضه [7] . وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وقال المفيد في المقنعة : وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة [8] ، ونقل عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما [9] قيل : ونقل ذلك
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 937 ب 13 من أبواب الركوع ح 5 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 935 ب 12 من أبواب الركوع ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 1 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 2 . [8] المقنعة : ص 145 . [9] نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 388 .
595
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 595