responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 595


ما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته [1] .
ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد [2] .
وحسنة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين ، قال : يسجد أخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو [3] .
ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان أيضا - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان [4] .
ورواية زيد الشحام عنه ( عليه السلام ) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين ، قال : فليسجد أخرى [5] .
وصحيحة حماد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال : امض [6] .
ومثله صحيحته الأخرى ، إلا أنه قال في آخره : قد ركعت امضه [7] .
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وقال المفيد في المقنعة : وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة [8] ، ونقل عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما [9] قيل : ونقل ذلك



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 937 ب 13 من أبواب الركوع ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 935 ب 12 من أبواب الركوع ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 2 .
[8] المقنعة : ص 145 .
[9] نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 388 .

595

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست