responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 592


الأولتين فأعد [1] ، وقال في صلاة المغرب : إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك [2] .
وظاهر هذا الخبر عدم التفرقة في الشك زيادة ونقصانا ، وهو كذلك لظاهر الأخبار ، وفتاوى الأصحاب .
وصحيحة فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين ، قال : يعيد [3] .
ورواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما [4] . وقال : إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك [5] .
وهذه الأخبار وإن لم تكن صريحا في بعض الصلوات المذكورات إلا أن التعليل الذي ورد في موثقة سماعة [6] وإطلاق باقي الأخبار وعدم القول بالفصل - على ما يظهر من العلامة في التذكرة [7] - يكفي في ذلك ، سيما مع ملاحظة استصحاب شغل الذمة .
ولعل مستند ابن بابويه فيما ذهب إليه هو ما سنذكر إن شاء الله من ظواهر الأخبار .
وأما روايتا عمار [8] الواردة في هذا الباب المتضمنة لغير ما اتفق عليه الأصحاب فهما مؤولان أو مطروحان . وادعى الشيخ إجماع الطائفة على ترك العمل بمضمونهما [9] ، ولذا لم نذكرهما .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 19 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 15 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 315 .
[8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 و 12 .
[9] الاستبصار : كتاب الصلاة ب من شك في اثنتين وأربعة ج 1 ص 372 .

592

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست