نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 588
وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، ثم سلم ، وكان يقول : هما المرغمتان [1] . ولكن في الاستدلال إشكال ، مع أنها أيضا أعم من المدعى . واعلم أن الذي يظهر من كثير من الأخبار وجوب البدار بهما بعد الصلاة قبل فعل المنافي ، يستفاد ذلك من كلمة " الفاء " في كثير منها وتقييدهما بقبل التكلم ، ويؤكد ذلك ما دل على تقديمهما على التسليم أيضا . ولو نسيهما يأتي بهما متى ذكرهما لموثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال - في جملة مسائلها - : وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : يسجدهما متى ما ذكر [2] . وربما يستدل على ذلك بالإطلاقات . وفيه إشكال إذ عرفت مما ذكرنا أن الذي يظهر من الأدلة : إما فورية السجدتين ، أو اشتراطهما بالوقوع قبل المنافي ، وعلى أي تقدير المطلوب هو المقيد ، والذي حققناه في الأصول هو أن الفوري بمنزلة الموقت ، وأن المطلق لا ينوب عن المقيد ، والتمسك بأن الميسور لا يسقط بالمعسور وبالاستصحاب ونحو ذلك لا يجدي نفعا ، سيما في الأجزاء العقلية ، ولا فرق فيما ثبت القيد من الخارج والداخل أيضا . فلا يمكن التشبث بالمطلقات بعد امتناع المقيد ، فالأولى التمسك بالموثقة ، فإنها حجة ومعتضدة بعملهم ، اللهم إلا أن يقال : غاية ما ثبت من الأدلة هو الاشتراط في حال التذكر والاختيار ، فلم يثبت التضيق في حالة السهو والاضطرار ، فيبقى المطلقات بحالها . وفيه أيضا إشكال ، نعم روى الشيخ عن عمار في الموثق في ذيل مسائله عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها [3] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 333 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 346 ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 354 ح 54 .
588
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 588