responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 547


" سلام عليكم " ملحونا مدمجا ، فلا يقول " سلام عليك " وبالعكس .
ورد السلام وجوبه كفائي للإجماع كما ذكره في التذكرة [1] ، ويدل عليه أيضا موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم [2] .
ورواية ابن بكير عن بعض أصحابه عنه ( عليه السلام ) قال : إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم ، وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم [3] .
وهذا لا ينافي الآية ( 4 ) لظهور الجنسية في الضمير ، ولو سلم فهي مخصص بما ذكرنا .
وهل يجوز للمصلي الرد لو قام به غيره ، مصليا كان الغير أم لا ؟ فيه وجهان :
بالنظر إلى عموم الآية وإلى سقوط الواجب ، وعدم الدليل على الاستحباب . وربما يستشكل في الجواز أيضا ، وربما يجوز لو قصد به الدعاء .
ولا يخفى أن ذلك إذا علم المصلي أن المسلم سلم عليه ، أو على الجماعة التي هو فيهم ، أما إذا لم يظهر له ذلك أو ظهر خلافه فلا يجوز الرد .
وإذا كان بعض الجماعة مصليا وبعضهم قاعدا فهل يجب على القاعد دون المصلي أم يتساويان ؟ الأظهر التساوي ، وبرد أيهما يسقط عن الآخر .
فلو رد من لم يكن مقصودا بالسلام في هذا الجمع ، فهل يسقط عن المصلي ؟
الظاهر عدم السقوط إذا علم المصلي عدم كونه مقصودا ، لعدم وجوب الرد عليه .
وهل يسقط برد الصبي المميز ؟ فيه وجهان : لظاهر الآية ( 5 ) والروايتين ( 6 ) ، والأحوط عدم الاكتفاء .



[1] لم نعثر على هذا الاجماع فيما لدينا من نسختها ، ولكن نقله عنها صاحب مفتاح الكرامة : ج 3 ص 40 .
[2] وسائل الشيعة : ج 8 ص 450 ب 46 من أبواب أحكام العشرة ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 8 ص 450 ب 46 من أبواب أحكام العشرة ح 3 . ( 4 و 5 ) النساء : 86 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 450 ب 46 من أبواب أحكام العشرة ح 2 و 3 .

547

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست