responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 534


يدفعها على الظاهر ، حيث لم يأمره فيها بذلك ، فلا يمكن التمسك بهذين الخبرين .
وأما أخبار التشهد فهي خصوصات موافقة لمذهب العامة على ما قيل [1] ، ومخالفة للإجماعات المنقولة الكثيرة ، ولخصوص رواية الحسن بن الجهم [2] المعتضدة بعمل الأصحاب ، وإطلاقات الأخبار السالفة ، فلا يقاومها في التخصيص والدفع . والترجيح لمذهب المشهور ، وإن كان قول الصدوق في التشهد أيضا لا يخلو عن قوة [3] .
احتج المفصل في المتيمم وغيره بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء ، قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم [4] .
وصحيحته الأخرى قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم . قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة فأحدث فأصاب ماء ، قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم [5] . وفي الفقيه : ثم يبني على صلاته [6] .
وهذان الخبران ليسا بصريح في التفصيل ، إذ مورد السؤال المتيمم ، والسؤال لا يخصص الحكم ، بل الحكم في غيره لعله أولى ، وكذا ليسا بظاهر في الناسي ، بل هما أعم ، فهذا أيضا يورث وهنا في دلالتهما ، إلا أن يقال : خرج العمد



[1] ذكرى الشيعة : ص 204 س 23 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 ذيل ح 1030 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ذيل ح 10 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم صدر ح 4 ، ونقل عجز الرواية في ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 10 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 106 ذيل ح 215 .

534

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست