responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 532


أيضا بما نقلناه عن التذكرة في ذلك المبحث [1] . وبظاهر هذين القولين استشكل بعض المتأخرين في الاجماعات المنقولة في صورة العمد [2] .
وبالجملة : الكلام في التشهد قد تقدم مستوفى فلنتكلم في غيره ، والأقرب المشهور وهو البطلان ، لنا : أن الصلاة وظيفة شرعية يتوقف ثبوتها على توظيف الشارع ، والمنقول عن الشارع هو ما كان على النهج المعهود ، ولم يثبت صحة غيره ، وسيأتي الجواب عما يدل على الثبوت ، وأيضا الصلاة مشروطة بالطهارة فبانتفائها ينتفي صحة الصلاة فيبطل ، وتصحيحه ثانيا يحتاج إلى دليل ، فتأمل .
ويدل عليه موثقة عمار [3] وموثقة أبي بكر الحضرمي [4] ورواية أبي الصباح الكناني [5] المتقدمات في مباحث التشهد ، وكذا رواية الحسن بن جهم المتقدمة [6] .
وربما يؤيده صحيحة الفضلاء عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة [7] . . . الحديث .
واحتج القائلون بالبناء مطلقا بصحيحة الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال :
انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك ، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : فإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم ، وإن قلب وجهه عن القبلة [8] .
وبصحيحة زرارة المتقدمة في مبحث التشهد [9] ، وقد ذكرنا أيضا شطرا من



[1] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 271 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 184 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 196 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 .
[9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهد ح 1 .

532

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست