responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


فأما الأول فيبطل الصلاة مطلقا بالإجماع ، كما نقله غير واحد من الأصحاب [1] ، بل هو إجماع العلماء كافة ، كما ذكروه . وقد يخدش فيه ببعض ما سنذكر من ظاهر الأقوال .
وأما الثاني فهو أيضا إجماعي على ما هو ظاهر التذكرة [2] . ونقل عن العلامة في النهاية أنه قال : لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها بطلت صلاته إجماعا ، إذا كان عن اختياره [3] .
فيظهر منه أن صورة السهو مع الاختيار أيضا مبطلة للصلاة إجماعا ، وإنما النزاع فيما لو سبقه الحدث بدون اختيار ، ولكن بعض الأصحاب أطلقوا محل النزاع في الساهي .
والمخالف في صورة السهو هو السيد المرتضى ( رحمه الله ) والشيخ في بعض أقواله على ما نقل عنهما ، فإنهما قالا : يتطهر ويبني على ما مضى [4] ، والمفيد ( رحمه الله ) حيث فصل في المتيمم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره [5] . ونسب ذلك إلى الشيخ [6] وابن أبي عقيل أيضا ، وهو أطلق الحكم بالبناء على المتيمم ولم يشترط النسيان على ما نقل عنه [7] . ولعله أيضا مراده ذلك لظاهر الاجماعات .
وقد عرفت كلام الصدوق في مبحث التشهد أيضا أنه يشمل صورة العمد أيضا [8] ، ولعله أيضا لا يضر لعدم التصريح بذلك ، فيمكن أن يكون مراده صورة النسيان ، مع أنه يمكن اخراج حال التشهد عن ذلك ، ويمكن أن يخدش في ذلك



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 455 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 513 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 271 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 513 .
[4] نقله عنهما السيد السند في مدارك الأحكام : ج 3 ص 455 .
[5] المقنعة : ص 61 .
[6] لم نعثر على الناسب في الكتب المتوفرة لدينا .
[7] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 1 ص 441 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 ح 1030 .

531

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست