responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 508


ثم اعلم أن إطلاقات الأدلة التي ذكرنا يشمل الجمعة وغيرها ، لكن صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) يشعر بخلافه ، قال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع [1] .
وجوز بعض المتأخرين [2] تخصيصه للأخبار الكثيرة ، لكونها واردة في الجمعة .
ولا يخفى عدم مقاومتها للإطلاقات الكثيرة ، مع أنها خلاف الظاهر ، فإن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) " قبل أن تركع " قبل أن تفعل إتمام الركوع ، فإن الركوع حقيقة في الجميع ، وليس المراد قبل مجموع الركوع ، ليلزم المحذور ، فيصدق على الراكع أنه قبل تمام الركوع . ومن هذا يظهر أن المراد بعد الركوع هو بعد تمام الركوع أيضا وإن كان هاهنا لا يتفاوت الأمر . وحمله على ما بعد الشروع تجوز ، وهو خلاف الأصل ، فالرواية مطابقة للمشهور .
والمعتبر في الإدراك هو إدراكه راكعا ، ولا حاجة إلى بقاء الإمام بقدر الذكر الواجب .
وفي صحته إذا شرع في الانتصاب ولم يتجاوز حد الراكع إشكال ، وقد مر في مباحث الركوع ما ينفعك في هذا المقام .
وأما لو شك في أنه هل أدركه راكعا أم لا فالأصح عدم الاعتداد ، لعدم اليقين بالبراءة . وأصالة عدم الرفع معارض بأصالة عدم الإدراك ، كما قيل [3] .
وذكر بعض المتأخرين أنه - على القول الثاني - يكفي إدراك التكبير ولو خارج الصلاة [4] ، كما هو ظاهر الخبر [5] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 .
[2] مدارك الأحكام : ج 4 ص 20 .
[3] القائل هو صاحب الحدائق الناضرة : ج 10 ص 128 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 448 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

508

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست