responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 507


وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة [1] .
ورواية يونس الشيباني عن الصادق ( عليه السلام ) . . . قال : إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع [2] .
ثم إن الصحاح الأربعة إنما هي مرجعها إلى محمد بن مسلم ، فكأنها خبر واحد ، مع أنه روى ما هو ظاهر في خلافها [3] ، كما ذكرنا ، فلا يقاوم الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة ، المعتضدة بالعمومات ، وعمل أكثر الأصحاب ، وبالأخبار الغير الصحيحة ، وفي الأخبار أيضا إشارات إلى مدلولها . ويظهر من ذلك الجواب عن الرواية الأخيرة .
ولعل النهي فيها محمول على الأفضلية ، للحث على المسارعة وعدم التماهل .
وفيه إشكال ، ولعل طرحها أولى ، لأنه على هذا يصير مقتضى ذلك أفضلية ترك القدوة في ذلك الركعة عن الانفراد أيضا ، ولا يجري ذلك فيما لو كان الجماعة واجبة كالجمعة ، وقلنا بتحقق الركعة بإدراكه حال الركوع ، كما اخترناه ، فلا يجوز تركه .
وربما يتوهم أن المراد بالكراهة هنا إنما هو بالنسبة إلى سائر أفراد الجماعة ، فلا تثبت أفضلية الانفراد عن الجماعة الكذائية ، فيندفع الإشكال .
وأنت خبير بأن الظاهر من تلك الأخبار هو أن الانفراد أولى منه ، غاية الأمر الإطلاق ، فتخصيصها بالجماعة تعسف . ومن هذا ظهر حال جميع ما مر سابقا من كراهة إمامة الحضري ، والمسافر والمجذوم والأبرص وغير ذلك ، فافهم .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 440 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 635 - 636 ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .

507

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست