responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 502


فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس [1] .
ورواية أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه [2] .
ثم إن الظاهر من تلك الأخبار وإن كان استحباب الإعادة لو كان الجماعة في تلك الصلاة التي صلاها ، وإن كان بعضها مطلقة أيضا ، لكن الظاهر أنه لا قائل بالفصل ، إلا أن المحقق في الشرائع قال : ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة [3] . وهو ظاهر في اشتراط الوحدة ، والحكم باستحباب ذلك هاهنا لا يخلو من إشكال ، سيما وقد روي عنه ( عليه السلام ) : لا يصلي صلاة في يوم مرتين [4] . والوظائف الشرعية موقوفة على التوظيف ، والاحتياط في الترك في غير ما يستفاد من النص .
وظاهر جماعة عدم الاستحباب للذي صلى جماعة أيضا إماما كان أو مأموما ، حيث قيدوا بالمنفرد ، وعمم الشهيد في الذكرى بالنسبة إلى الجامع والمنفرد ، نظرا إلى الإطلاقات ، وترك الاستفصال [5] . والحكم بالاستحباب مشكل ، من جهة عدم الظهور من الأدلة ، ومن جهة التسامح في أدلة السنن . ولعله لذلك تردد العلامة في المنتهى [6] .
وكذلك الجماعة الذين انفردوا جميعا في الصلاة ثم أرادوا الجماعة . ولعل الأوجه المنع .
وإذا بنينا على اعتبار الوجه فالأقرب أنه ينوي الاستحباب فيما يجوز الإعادة فيه . وقيل بالوجوب لظاهر صحيحة هشام [7] . وهو كما ترى .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 456 ب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 456 ب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 .
[3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 124 .
[4] سنن أبي داود : ج 1 ص 158 ح 579 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 266 س 14 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 380 س 12 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 266 س 25 .

502

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست