responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ويدل عليه أخبار كثيرة :
كحسنة حفص بن البختري - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة [1] .
وصحيحة هشام بن سالم عنه ( عليه السلام ) مثله [2] .
والمراد بقوله ( عليه السلام ) " يجعلها تلك الفريضة " أي : الفريضة التي صلاها ، لأن المستحب هو إعادة ذلك الفريضة بعينها ، فلا يحتاج إلى التكلفات التي ارتكبها الشيخ في توجيهه [3] . وجعلها أعم من ذلك بأن يشمل القضاء وغيره بعيد وإن كان يجوز ذلك ، كما أشرنا سابقا ، وذكرنا رواية إسحاق بن عمار .
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم ، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدم وقد صليت بحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك ، فمرني ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : صل بهم [4] .
وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا [5] . ومثله روى الصدوق بطريقه عن الحلبي عنه ( عليه السلام ) [6] .
والمراد بجعلها تسبيحا فعلها بنية الاستحباب .
وموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل ، قلت :



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 457 ب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 455 ب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 50 ذيل ح 88 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 455 ب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 456 ب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 407 ح 1214 .

501

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست