نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 50
مع فقدان ذلك الشرط ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) بأن صلوا جماعة ، يعني يجوز إقامة الجماعة في صلاة الجمعة ، بدون أن أكون إمام الجماعة ، أو من أنصبه بالخصوص . والكلام هاهنا في كون ذلك في مقام التقية بعينه هو الكلام المتقدم ، والجواب هو الجواب . ونزيدك بيانا أنه لو كان ترغيب المعصوم إياه لإعلام زوال الخوف والتقية وكان عبد الملك يعرف الوجوب ولكن لا يعرف زوال الخوف المشروط به فلا مدخلية لقوله : " كيف أصنع " بعد ذلك ، كما لا يخفى على المنصف . وأيضا يشعر جواب المعصوم ( عليه السلام ) بقوله : " صلوا جماعة " بأن تأمل عبد الملك إنما كان من جهة عدم انعقاد الجماعة بدون الإمامة ، فذكر ذلك لرفع توهمه ، وإلا فكون تلك الصلاة مشروطا بالجماعة أجلى شروطها وأشهرها ، بل هي من البديهيات . وبالجملة : من تأمل في سياق الخبرين يجدهما ظاهرين فيما ادعيناه ، وأن هذين السؤالين والجوابين إنما هما ناظران إلى ما كان معهودا عندهم من الاشتراط . وإلى ذلك ينظر ادعاء الأصحاب الاجماع على ذلك . بقي هنا كلام وهو : أن غاية ما ثبت من ذلك اشتراط الجمعة ، أي وجوبها العيني بحضور الإمام ونائبه ، وأنه إذا لم يحصل ذلك فيستحب صلاة الجمعة . وأما تعدي ذلك إلى حال الغيبة فمحل إشكال . وقد عرفت الجواب عما يمكن أن يجاب عن مثل ذلك ، اللهم إلا أن يقال : إن الاستصحاب يثبت ذلك في هذا الزمان . ويمكن أن يقال : من قال بالاستحباب في حال عدم التمكن مع حضور الإمام يقول به في حال الغيبة ، إذ المناط هو التمكن وعدم التمكن ، لا إمكان مشاهدة الإمام وعدمه ، فبذلك يثبت استحباب ذلك الآن أيضا . الرابع : الأخبار الدالة على مجرد الرجحان بضميمة الأصل ، وعدم وضوح الدلالة على الوجوب ، وما يدل بظاهره على جواز فعل غير الإمام ، والمنصوب من
50
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 50