responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وإن كان العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة [1] .
ولعل ذلك إنما هو لكراهة الصلاة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ [2] ، فلذا جعل الفريضة في الأخيرتين .
ويدل على المرجوحية في الصورتين موثقة الفضل بن عبد الملك المتقدمة هاهنا أيضا [3] ، وهو يتضمن أنه يجعل الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا . وكذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بخصوص الصورة الأولى .
وصحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يصلي المسافر مع المقيم ، فإن صلى فلينصرف في الركعتين [4] .
والخبران ظاهران في الجواز أيضا . والظاهر أن كل ما تضمنته تلك الأخبار - من جعل الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا ، أو أحدهما فريضة والأخرى نافلة فيما يجوز الاقتداء فيه ، أو غير ذلك - كلها جائز إن شاء الله .
والمحقق في المعتبر قيد الكراهة بصورة اختلاف الفرضين كمية ، وعلل ذلك بلزوم المفارقة المكروهة فيها دون غيرها ، فلا يكره ذلك في الصبح والمغرب [5] ، واختاره بعض المتأخرين أيضا ، وربما كان في الموثقة المتقدمة إشارة إلى ذلك .
وعلى ما ذكره يلزم عدم الكراهة في صورة الاختلاف أيضا إن كان في الركعتين الأخيرتين ، ويؤيد ما ذهب إليه عدم ظهور الإطلاقات في غير الرباعية ، كما لا يخفى على المتتبع ، بل كلها صريح فيها ، ولا يبعد القول بأنه يحصل منها ظن قوي يتاخم العلم أن العلة في ذلك هو ما فهمه المحقق ، فيبقى مثل المغرب والصبح ، بل والصورة التي فرضناها أيضا تحت الإطلاقات ، إلا أن كلام



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 166 ذيل ح 360 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[5] المعتبر : ج 2 ص 441 .

491

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست