responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 485


وهو كما ترى ، بل هذا موافق لتفصيل المشهور ، كما اخترناه سابقا ، لما ذكرنا من الظاهر .
ثم إن الظاهر وجوب الإيماء للركوع والسجود ، كما اختاره الأكثر ، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع [1] ، للإطلاقات في الأخبار كحسنة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : يصلي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما [2] . . . الحديث .
وقال الشيخ في النهاية يومئ الإمام ، ويركع من خلفه ويسجد [3] .
ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال :
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم [4] .
وقال المحقق في المعتبر - بعد نقلها - : وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها [5] .
ويمكن أن يكون المراد من هذه الموثقة أيضا ذلك ، ويكون قوله ( عليه السلام ) " على وجوههم " مقام قوله " يومئ إيماء " : وحينئذ يقع الإشكال ، من جهة الإطلاقات وعمل الأصحاب ، ومن جهة تلك الرواية ، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، سيما مع الأمن عن مطلع لحال ركوعهم وسجودهم .



[1] السرائر : ج 1 ص 260 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 327 ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[3] النهاية : ج 1 ص 369 - 370 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 328 ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[5] المعتبر : ج 2 ص 107 .

485

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست