responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 478


وقد يستدل عليه بأنه أفضل ، وتقديم المفضول قبيح عقلا .
ثم لو تشاح الأئمة فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب تقدم الأقرأ على الأفقه ، ويدل عليه رواية الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا [1] .
وما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه [2] .
ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به [3] .
والمراد بالأقرأ - على ما نقل عن جماعة من الأصحاب - هو الأجود قراءة وإتقانا للحروف ، وأشد إخراجا لها من مخارجها ، وربما يضم إلى ذلك الأعرفية بالأصول المقررة بين القراء . وقيل : يحتمل إرادة أكثرية قراءة القرآن أو أجودية طلاقة اللسان .
ونقل العلامة في التذكرة قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ [4] . ومال إليه جماعة من متأخري أصحابنا ، بل وقطع بعضهم بذلك [5] . وهو قوي ، لما رواه الصدوق



[1] قد وردت أيضا في رواياتنا ، فراجع الوسائل : ج 5 ص 419 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 419 ب 28 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 307 .
[5] مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 164 ، ذخيرة المعاد : ص 391 س 29 .

478

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست