نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 477
ويمكن أن يقال : إن الظاهر من النهي في الرواية هو النهي عن التقدم في نفسه وأولا ، وأما التقدم بسبب تقديمهم إياه فلا يستفاد من النص ، فيبقى على أصله ، وليس بذلك البعيد ، ولعل سياق الرواية أيضا يقتضي ذلك ، بأن تكون هي أيضا من المرجحات ، كالأقرئية والأفقهية وغيرها ، فيكون الأمر كما ذكراه ، فتأمل . وعلى هذا فلا يتفرع أثر على النزاع في أنه هل الأفضل تقدمهم ، أو الإذن أفضل إلا على ما ذكراه ، وحينئذ فالأظهر أفضلية الإذن لما سيأتي من الأدلة على أولوية الأعلم وغيره مما لم نذكر . وأما على ما ادعوه من ظهور الرواية في الإطلاق ، فالأولى المباشرة . ونقل عن جماعة من الأصحاب أن الأولوية لا تتوقف بحضورهم ، بل يرسل إليهم لو كانوا غائبين ، فإن حضروا أو استنابوا فهو ، وإلا فيقدم المأمومون من يريدون مع خوف ضيق الوقت . والظاهر أن المراد من " صاحب المنزل " هو ساكنه ولو بالعارية ، فلو اجتمع المالك والمستأجر أو المستعير فالظاهر تقدمهما . ونقل عن الشهيد الثاني ترجيح المالك في الثاني [1] وليس بواضح . وأما الثلاثة فلم نقف على مرجح في أنفسهم لو اجتمعوا . ثم نقل عن جماعة من الأصحاب أن الهاشمي أولى ، والظاهر أن مرادهم بعد الثلاثة المتقدمة كما يظهر من غير واحد من الأصحاب وكما يظهر من كلام العلامة في المنتهى في حكاية تقديم الثلاثة [2] . وقال الشهيد في الذكرى بعد أن اعترف بعدم النص عليه إلا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بطريق غير معلوم " قدموا قريشا ولا تقدموهم " : نعم ، فيه إكرام لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول الله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته [3] .
[1] مسالك الأفهام : ج 1 ص 315 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 374 س 28 . [3] ذكرى الشيعة : ص 270 س 21 .
477
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 477