responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 477


ويمكن أن يقال : إن الظاهر من النهي في الرواية هو النهي عن التقدم في نفسه وأولا ، وأما التقدم بسبب تقديمهم إياه فلا يستفاد من النص ، فيبقى على أصله ، وليس بذلك البعيد ، ولعل سياق الرواية أيضا يقتضي ذلك ، بأن تكون هي أيضا من المرجحات ، كالأقرئية والأفقهية وغيرها ، فيكون الأمر كما ذكراه ، فتأمل .
وعلى هذا فلا يتفرع أثر على النزاع في أنه هل الأفضل تقدمهم ، أو الإذن أفضل إلا على ما ذكراه ، وحينئذ فالأظهر أفضلية الإذن لما سيأتي من الأدلة على أولوية الأعلم وغيره مما لم نذكر . وأما على ما ادعوه من ظهور الرواية في الإطلاق ، فالأولى المباشرة .
ونقل عن جماعة من الأصحاب أن الأولوية لا تتوقف بحضورهم ، بل يرسل إليهم لو كانوا غائبين ، فإن حضروا أو استنابوا فهو ، وإلا فيقدم المأمومون من يريدون مع خوف ضيق الوقت .
والظاهر أن المراد من " صاحب المنزل " هو ساكنه ولو بالعارية ، فلو اجتمع المالك والمستأجر أو المستعير فالظاهر تقدمهما . ونقل عن الشهيد الثاني ترجيح المالك في الثاني [1] وليس بواضح . وأما الثلاثة فلم نقف على مرجح في أنفسهم لو اجتمعوا .
ثم نقل عن جماعة من الأصحاب أن الهاشمي أولى ، والظاهر أن مرادهم بعد الثلاثة المتقدمة كما يظهر من غير واحد من الأصحاب وكما يظهر من كلام العلامة في المنتهى في حكاية تقديم الثلاثة [2] .
وقال الشهيد في الذكرى بعد أن اعترف بعدم النص عليه إلا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بطريق غير معلوم " قدموا قريشا ولا تقدموهم " : نعم ، فيه إكرام لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول الله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته [3] .



[1] مسالك الأفهام : ج 1 ص 315 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 374 س 28 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 270 س 21 .

477

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست