responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 467


قال علي : فقدمت البصرة وأخبرت فضيلا بما قال ، فقال : هو أعلم بما قال : لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا تقتد بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنك وحدك ، قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] .
والأولى الجمع بين الاستماع والإنصات والقراءة حسب ما أمكن . ولو لم يقدر إلا على أم الكتاب وحدها فيجزيه وإن كانت السورة واجبة أيضا على الأصح . وادعى في المدارك عليه الاجماع [2] . والظاهر عدم الخلاف فيه . ويدل عليه أيضا رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له :
إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أأذن وأقيم ، ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع ، أيجزيني ذلك ؟ قال : نعم ، يجزيك الحمد وحدها [3] .
ورواية علي بن أسباط في الحسن ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة ، قال : إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع [4] .
وأما لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة ، فقيل : يقرأ في ركوعه . وقيل : يسقط القراءة للضرورة ، وحكم بذلك الشيخ في التهذيب حتى قال : إن الانسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة معهم ، والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع [5] .
ويدل عليه أخبار كثيرة : فروى أبو بصير في الصحيح قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : من لا أقتدي به في الصلاة ، قال : أفرغ قبل أن يفرغ ، فإنك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 429 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .
[2] مدارك الأحكام : ج 4 ص 382 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 428 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 428 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 37 ذيل ح 44 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 430 ب 34 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

467

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست