responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 463


لصحيحة بكر بن محمد الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار ، قال : قلت :
جعلت فداك فيصنع ما ذا ؟ قال : يسبح [1] .
وقد مر رواية أبي خديجة وحسنة زرارة إلا أن حسنة زرارة يشمل بإطلاقه الجهرية وإن سمع قراءة الإمام ، بل هو ظاهر فيه ، فحينئذ يرد الإشكال من جهة ما دل على استحباب القراءة فيما لم يسمع الصوت ولا الهمهمة ، وحرمتها فيما سمعا ، ومن جهة إطلاق رواية أبي خديجة وظاهر هذه الحسنة ، فإنهما يدلان على رجحان التسبيح مطلقا ، المتضمن لعدم الاستماع .
أما الإشكال الأول - وهو رجحان التسبيح كما هو مقتضى رواية أبي خديجة - ففيه أنها لا يقاوم تلك الأدلة كما ذكرنا سابقا . وأما الإشكال الثاني - وهو رجحان التسبيح مع تضمنه عدم الاستماع كما أفاده الحسنة - فقد قيل في وجه الجمع بينها وبين الآية بوجهين : الأول أن يكون المراد التسبيح الخفي بحيث لا ينافي الإنصات العرفي . والثاني أن يكون المراد التسبيح القلبي والنفسي ، لا الذكري كما هو ظاهر الخبر [2] .
وفي كليهما نظر ، لأن المأمور به في الآية الاستماع والإنصات ، ولا يتحقق الإنصات إلا بترك القراءة ، ولا ريب أن الاستماع أمر مربوط بالقلب ، فإنه هو إعمال القلب للجارحة المخصوصة لحصول المقصود ، فمع ربط القلب بتحصل السماع يشكل الالتفات إلى التسبيح النفسي والقلبي الذي ليس هو إلا بتوجه القلب ، ولا مدخل فيه لجارحة أخرى ، إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، فلعل حملها على الإخفاتية ، وجعل الإنصات عبارة عن ترك القراءة أولى ، ويشعر بذلك أيضا بعض الأخبار كصحيحة علي بن يقطين .
وبالجملة : الحكم باستحباب التسبيح في الركعتين الأولتين من الجهرية إذا سمع القراءة ، في غاية الإشكال ، بل وجوازه أيضا .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 425 ب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 426 ب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .

463

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست