نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 462
هناك قراءة حتى يضمن بها قراءة من خلفه ، والتزام القراءة في الأخيرتين ووجوبها عينا غير واضح ، بل عرفت سابقا أفضلية التسبيح مطلقا . وأما مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة الحلبي وعمر بن يزيد وغيرها وإن كان فيها إطلاق ، لكن الطبع السليم والتأمل المستقيم لا يفهم منها عموما ، ولا ينساق إلى الركعتين الأخيرتين قطعا كما لا يخفى . وأما صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة يونس فهما تتعارضان مع ما ذكرنا من الأخبار ، وعمومات جواز القراءة في الصلاة ، وفي خصوص الركعتين الأخيرتين . ويمكن دفعه بأن صحيحة علي بن يقطين ظاهر في الجهرية ، ويعارضها خصوص زرارة المتقدمة ، فمع تأيدها بظاهر العمومات لا يقاومه هذه الصحيحة . وأما رواية أبي خديجة فربما يقال : إن المراد منها بقوله ( عليه السلام ) " فإذا كان في الركعتين الأخيرتين " إذا كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين ، بأن يكون المأمومون مسبوقين ، وقوله ( عليه السلام ) " في الركعتين الأخيرتين " في آخر الخبر ، من متعلقات قوله " على الإمام أن يسبح " فحينئذ لا يتم التقريب ، إذ هو مسألة على حدة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى ، وعلى فرض تسليم الدلالة فهي قاصرة السند ، ولا يقاوم الأخبار الصحيحة الظاهرة . ومن هذا يظهر الجواب عن البواقي إلا أن يقال : شمول الصحيحة والموثقة لذلك محل تأمل ، وإنهما ظاهرتان فيما يثبت فيه القراءة ، فيبقى عمومات جواز القراءة بحاله ، إلا أن ترك القراءة أحوط سيما مع ما نذكر من استحباب التسبيح ، وذكرنا سابقا من أفضليته مطلقا . وبالجملة : الأولى ترك القراءة في جميع تلك الموارد ، إلا في الجهرية إذا لم يسمعها المأموم ، ولعله يمكن القول بالأولوية هناك أيضا ، لعدم التأكد فيها كما ذكر ، ولفضيلة التسبيح ، ولخصوص بعض الأخبار الدالة عليها ، منها ما تقدم ومنها ما سيأتي . ثم إن جمعا من الأصحاب حكموا باستحباب التسبيح في الإخفاتية ،
462
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 462