responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 446


الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس به . قال : وسئل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا بأس ، قال : وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض وأسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير [1] .
وفي التهذيب مقام قوله " ببطن مسيل " " بقدر شبر " وقيل : وأكثر نسخ الفقيه مقام " ببطن مسيل " " بقطع سبيل " .
والخبر - وإن كان مختلط الألفاظ ، مشتبه المعاني - مشتملة على ما يخالف ظاهر الأصحاب من اعتبار الإصبع وأقل منه ، اللهم إلا أن يجعل المراد طول الإصبع ، ولكنه لا ينتفي بذلك الإشكال بالمرة أيضا ، إلا أن فهم الأصحاب مع ظهور ما لما فهموه من اللفظ أيضا يكفي في ذلك الحكم ، سيما مع توقف اليقين بالبراءة على ذلك ، مع هذا أن الظاهر من الخبر من قوله : " فإن كان أرضا مبسوطة . . . إلى آخره " هو ذلك التفصيل ، ولا حاجة إلى صدر الخبر ، إلا أن ارتباطه بما قبله يورث وهنا في الظهور ، وأظهر دلالات الخبر على المطلوب إنما هو على ما في أكثر نسخ الكافي كما ذكرنا ، فحينئذ يكون كلمة " إن " في قوله : " وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع " وصلية ، ويكون قوله ( عليه السلام ) " إذا كان الارتفاع ببطن مسيل " تأكيدا للتمثيل السابق ، ولهذا لم يأت بكلمة " في " مكان " الباء " فيكون المطلق من أول الخبر إلى هنا بيان عدم جواز الارتفاع لو كان من قبيل الدكان أو بطن المسيل ونحو ذلك ، وما بعده لبيان جواز العلو في المنحدر . وبما يقرب من هذا يوجه ما في الفقيه أيضا ، وأما ما في التهذيب فلم أجد له وجها وجيها .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 463 ب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

446

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست