responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 442


إضافيا بالنسبة إلى من كان على يمين الباب وشماله مجاز .
فيبقى المنع من الصلاة عقيب الجدار والستر بحاله ، إلا أن يخدش في دلالة الصحيحة ، وانصرافها إلى ما نحن فيه ، أو في دلالتها على الوجوب كما أشرنا ، أو قيل بعدم مقاومتها للعمومات من جهة اعتضادها بالعمل .
وبالجملة : المسألة محل إشكال ، فلو ثبت الاجماع فهو ، وإلا فالأحوط الاجتناب ، سيما إذا طال الصف كثيرا ، وأما التجاوز القليل بمثل شخص أو شخصين فلعله لا مجال للتأمل فيه ، سيما مع ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا [1] .
ويظهر التوقف في صحة صلاة القائمين على يمين من بحيال الباب ويساره وخلفه من بعض المتأخرين . ولعل ما ذكرنا من الأحكام لا يتفاوت بين الصف والإمام وبين الصف والصف الآخر أيضا .
ومنع أبو الصلاح [2] وابن زهرة [3] عن حيلولة النهر بين الإمام والمأموم ، ولم نقف على مأخذه ، فإن اعتبر عدم كونه أزيد مما يتخطى فهو ، وإلا فيطالبان بالدليل .
هكذا رد هذا القول صاحب المدارك [4] والذخيرة [5] ، إلا أن صاحب الذخيرة تأمل في الأول أيضا ، وسيجئ الكلام فيه .
ثم إن هذا الحكم - الذي ذكرنا من لزوم عدم الحائل - مختص بالرجل ، وأما لو كان المأموم مرأة فيجوز ولو كان الحائل غير مشبك أيضا ، وفاقا للمشهور لموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن كان الإمام أسفل منهن ، قلت :
فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا ، قال : لا بأس [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 460 ب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[2] الكافي في الفقه : ص 144 .
[3] غنية النزوع : ص 89 .
[4] مدارك الأحكام : ج 4 ص 319 .
[5] ذخيرة المعاد : ص 394 س 11 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 461 ب 60 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

442

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست