نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 440
يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب ، قال : وقال : هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون ، فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة [1] . . . الحديث . هكذا رواه ابن بابويه ، ورواها الشيخ أيضا في الحسن ، من قوله ( عليه السلام ) " وقال أبو جعفر " بأدنى تفاوت في اللفظ . ففيما رواه الشيخ : إن كان بينهم سترة أو جدار ، وقال : هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنما أحدثها . . . [2] . وإنما قيدنا بالمنع من المشاهدة لأن المشهور أنه لا مانع من الحائل إذا كان مشبكا لا يمنع المشاهدة خلافا للشيخ في الخلاف ، فحكم بالبطلان واستدل بهذه الصحيحة [3] . وربما يقال : وجه الدلالة أن المقاصير في الأغلب كانت مخرمة . وقد يضعف بأن المقاصير المشار إليها لعلها لم تكن مشبكة ، فلا يعلم كونها باطلة مع ذلك . ويمكن أن يقال : إن هذا إنما يرد لو أراد المعصوم أشخاصا معينة ، بل الظاهر أن مراده ( عليه السلام ) جنس المقاصير المستحدثة ، فإذا كان أغلبها كذا فيلحق الظن الشئ بالأعم الأغلب ، ولكن الشأن في إثبات الأغلبية . وربما يقال : وجه الدلالة قوله ( عليه السلام ) : إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى [4] ، فإن المشبكة مانعة عن التخطي . وهو بعيد لظهور إرادة مقدار المسافة ، لا إمكان التخطي وعدمها من جهة الحائل . ويشكل المسألة بأن إطلاق الجدار في الحديث يشمل الجدار المشبك أيضا ، وأن الأنسب كان أن يستثني ( عليه السلام ) ذلك أيضا حيث استثنى من كان بحيال الباب . والاحتياط في عدم الاكتفاء بالجدار المشبك وإن لم يدل دليل على بطلان الصلاة به ، سيما وأكثر أحكام هذه الصحيحة على سبيل الاستحباب ، وسياقها أيضا
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 386 ح 1144 . [2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 52 ح 94 . [3] الخلاف : ج 1 ص 557 المسألة 304 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 462 ب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
440
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 440