responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 438


< فهرس الموضوعات > في إمامة الأمي بالأخرس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إمامة التمتام والأرب < / فهرس الموضوعات > من الصلاة بقراءة صحيحة ، فيجب عليه .
ويشكل بمنع شمول أدلة وجوب القراءة له ، إلا أن الاحتياط وحصول اليقين بالبراءة إنما يكون بذلك . ويمكن إجراء هذا الحكم فيما لو وجد الأمي أقل لحنا منه ، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور .
ومما ذكرنا من المنع ينقدح أولوية عدم الوجوب في الأخرس ، والظاهر أن الأخرس كالأمي في جواز إئتمام أحدهما بالآخر .
وفي جواز ائتمام الأمي بالأخرس وجهان : لقدرته على التكبير فلا يجوز ، ولعدم تحمل الإمام ذلك فيجوز . ويشكل الترجيح في مثل ذلك المسألة ، والأحوط الترك . وأما عكسه فلعله لا بأس به ، مع ثبوت الإشكال فيه أيضا .
ولا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن ، سواء كان مغيرا للمعنى ، كتبديل فتحة تاء " أنعمت " بالضمة ، أو لا كعكسه في " الحمد " وكذا المبدل لحرف بحرف ، على المشهور بين الأصحاب . والدليل عليه ما تقدم في الأمي ، فإن اليقين بمسقط القراءة لا يحصل بذلك . وللعلامة [1] قول بالصحة ، لأن صلاته صحيحة ، لانحصار تكليفه في ذلك ، فيجوز الائتمام . واستضعفه بعض الأصحاب [2] ، وألزمه بجواز إمامة الأمي والأخرس ، ولا قائل بها من الأصحاب .
وأما مثل التمتام أي : من يتردد في التاء المثناة من فوق ، والفأفاء أي : من يتردد في الباء الموحدة [3] ، ففيه إشكال ، فنسب جواز إمامتهما إلى غير واحد من الأصحاب ، لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة .
ويبقى الإشكال - بعد تسليم الصحة - في أن مطلق صحة القراءة كيف يكفي في جواز مطلق الإمامة .
وأما مثل الأرب [4] - وهو من يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر بيانه ، فإذا



[1] مختلف الشيعة : ج 3 ص 63 .
[2] مدارك الأحكام : الصلاة / في الجماعة ج 4 ص 354 .
[3] كذا ، والظاهر : في الفاء .
[4] كذا في الأصل ، وفي المبسوط : الإرث : والصواب : الإرث ، كما يظهر بالمراجعة إلى كتب اللغة .

438

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست