نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 420
وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في رواية ابن أبي يعفور - لضرير البصر الذي اعتذر بعدم وجدان القائد إلى الجماعة : شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة [1] . واعلم أن ظاهر ما ادعاه العلامة [2] من الاجماع وكذا الشهيد [3] ، هو استحباب الجماعة في الفرائض كلها ، مؤداة كانت أو مقضية ، وأصالة كانت أو منذورة ، وفي مثل صلاة الاحتياط وصلاة الطواف . واستفادة ذلك العموم من الأخبار محل تأمل ، كما ذكره بعض المتأخرين [4] ، وكذا تحقق الاجماع فيها ، ولم ينقل على جميع ذلك بالخصوص أيضا إجماع ، فالاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أولى . ولا يجب الجماعة بالأصالة إلا في الجمعة والعيدين ، وقد تقدمتا ، وهذا الحكم إجماعي بين الأصحاب ، والمخالف في ذلك أكثر العامة . فقيل بوجوبها كفاية في الصلاة الخمس [5] . وقيل باشتراط صحة الصلوات بها [6] . ويدل على مذهب الإمامية - مضافا إلى الأصل والإجماع - ظاهر الأخبار المتقدمة ، وسياقها منساق مساق الاستحباب ، كما لا يخفى . وأما الاستدلال بصحيحة زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ قال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له [7] . فيمكن المناقشة فيه بأن المراد بالسنة هي ما قابل الفريضة ، وهو أعم من
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 377 ب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 . [2] نهاية الإحكام : ج 2 ص 111 . [3] ذكرى الشيعة : ص 265 س 19 . [4] مدارك الأحكام : ج 4 ص 310 . [5] نيل الأوطار : ج 3 ص 151 . [6] نيل الأوطار : ج 3 ص 151 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 371 ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
420
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 420