responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 420


وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في رواية ابن أبي يعفور - لضرير البصر الذي اعتذر بعدم وجدان القائد إلى الجماعة : شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة [1] .
واعلم أن ظاهر ما ادعاه العلامة [2] من الاجماع وكذا الشهيد [3] ، هو استحباب الجماعة في الفرائض كلها ، مؤداة كانت أو مقضية ، وأصالة كانت أو منذورة ، وفي مثل صلاة الاحتياط وصلاة الطواف .
واستفادة ذلك العموم من الأخبار محل تأمل ، كما ذكره بعض المتأخرين [4] ، وكذا تحقق الاجماع فيها ، ولم ينقل على جميع ذلك بالخصوص أيضا إجماع ، فالاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أولى .
ولا يجب الجماعة بالأصالة إلا في الجمعة والعيدين ، وقد تقدمتا ، وهذا الحكم إجماعي بين الأصحاب ، والمخالف في ذلك أكثر العامة .
فقيل بوجوبها كفاية في الصلاة الخمس [5] . وقيل باشتراط صحة الصلوات بها [6] .
ويدل على مذهب الإمامية - مضافا إلى الأصل والإجماع - ظاهر الأخبار المتقدمة ، وسياقها منساق مساق الاستحباب ، كما لا يخفى .
وأما الاستدلال بصحيحة زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ قال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له [7] .
فيمكن المناقشة فيه بأن المراد بالسنة هي ما قابل الفريضة ، وهو أعم من



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 377 ب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .
[2] نهاية الإحكام : ج 2 ص 111 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 265 س 19 .
[4] مدارك الأحكام : ج 4 ص 310 .
[5] نيل الأوطار : ج 3 ص 151 .
[6] نيل الأوطار : ج 3 ص 151 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 371 ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .

420

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست