نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 418
جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة ، والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفذ بأربع وعشرين صلاة فتكون خمسا وعشرين صلاة [1] . والظاهر أن العبارة الأخيرة هو رواية ابن سنان المتقدمة . وروى الكليني في الحسن - لإبراهيم - عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ، قال : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكون جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام [2] . ولا يمكن الجمع بين الأخبار إلا بالحمل على مراتب الفضيلة بالنسبة إلى الأشخاص والأمور الخارجية ، كما لا يخفى على المتأمل . ويؤيد ذلك أيضا ما روي عن النبي أنها أفضل بسبع وعشرين درجة [3] . وما رواه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) عن الشيخ أبي جعفر ابن أحمد القمي في كتاب الإمام والمأموم بإسناد متصل إلى أبي سعيد الخدري - وهو طويل - وفيه : الصلاة الخمس في الجماعة إذا كانا اثنين كتب الله له بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعتين سبعمائة [4] صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومائتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد منهم [5] بكل ركعة تسعة آلاف وسبعمائة صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة ، فإن زادوا على العشرة فلو
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 375 ، وفيه " الفرد " بدل " الفذ " . [2] الكافي : ج 3 ح 1 ص 371 . [3] السنن الكبرى : ج 3 ص 59 . [4] كذا في الأصل ، وفي المصدر " بكل ركعة ستمائة " . [5] بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم ( هذه العبارة سقطت من قلمه الشريف ) .
418
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 418