نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 413
والظاهر أن تقديمهما على التعقيب لا يخرج التعقيب عن كونه تعقيبا ، وأنه لو ثبت استحباب التأخير لكان مستحبا آخر ، كما يقتضيه الإطلاقات في جانب التعقيب والسجدتين ، ويؤيده ما ورد من تقديم السجدتين على نافلة المغرب ، مع ملاحظة ما عرفت من رجحان تقديم النافلة على التعقيب . ففي صحيحة سعد بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب ، فقلت له : جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث ، فقال : ورأيتني ؟ فقلت : نعم ، قال : فلا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب [1] . وفي الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) انه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) إن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن يكون بعد الفرائض ، فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز ( 2 ) . وفي توقيعات صاحب الأمر ( عليه السلام ) أيضا أنها بعد الفريضة أفضل ( 3 ) ، وقد مر رواية رجاء أيضا . وأما صحيحة حفص الجوهري قال : صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة ، فقلت له : كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة ، فقال : ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة ( 4 ) . وحملها الشيخ في الاستبصار على التقية ( 5 ) . قيل : ويشعر به قول الكاظم ( عليه السلام ) في الخبر الأول " ورأيتني " . أقول : ويشكل ذلك مع ثبوتها عقيب السابعة أيضا ، والكل حسن إن شاء الله
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقيب ح 2 . ( 2 و 3 ) الاحتجاج : ص 487 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقيب ح 1 . ( 5 ) الاستبصار : ج 1 ص 347 ذيل ح 2 .
413
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 413