responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 398


وغيرها هو " السلام عليكم " لكونه المناسب للسلام على الغير ، وهذا أيضا مما يؤيد القول بوجوبه بل وتعينه .
وأقول : لا منافاة بين ذلك وإرادة القدر المشترك من السلام المخرج ، كما أثبتناه بالأدلة سابقا ، سيما وفي الأغلب لا يلزم وجود أحد عن يمين المنفرد ليسلم عليه ، بل الظاهر من السلام على من في اليمين هو الاختصاص بالمأموم ، على أنا نقول : كما أن " السلام عليكم " يصلح للتسليم على الغير فكذلك " السلام علينا " بل هو أقرب لو كان واحدا ، وقد عرفت أيضا قوله ( عليه السلام ) - في موثقة أبي بصير المتقدمة سابقا - : فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد فرغ من صلاته [1] .
ومن مجموع ما ذكرنا حصل أن لا وجه لقول من يستدل بتلك الالتفاتات على كون " السلام " خارجا عن الصلاة .
ثم ما عرفت - من أن المراد بالتسليم التسليم المخرج ظاهرا ، أو أن ذلك المذكور من الاستحباب يتأدى به في الجملة - لا ينافي ما لو جمع بين اللفظين ، وأدى تلك الاستحباب باللفظة الأخيرة لإطلاق التسليم .
ولكنه يشكل بما في الأخبار من أنه ينصرف عن يمينه ، ونحو ذلك من الظواهر ، فإن وصف الانصراف مطلوب في إرادة التسليم من لفظ الانصراف ، كما هو ظاهر ، وهكذا الظاهر من قولهم ( عليهم السلام ) : يسلم عن يمينه ، ونحو ذلك ظاهر في إرادة المخرج ، فإرادة المطلق من المقيد لا وجه له ، وأيضا الوجه الذي ذكرنا لتوجيه الإيماء بمؤخر العين إنما يناسب إرادة المخرج .
ولعله يمكن دفع الأخير بأن مراد الفقهاء بيان ما يجري في جميع الموارد ، ويجوز تحققه فيها ، ويتأدى المستحب في ضمنه وإن لم يكن في بعض الصور مراعاة ذلك واجبا ، كما لو تلفظ بهما .
لكن الإشكال من جهة الأخبار بعد باق بحاله ، فالدليل على ذلك لعله الاجماع .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1010 ب 3 من أبواب التسليم ح 1 .

398

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست