responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 388


بل أولها قرينة على أن الاقتصار ليس للاستحباب ، على أنه يحتاج إلى إثبات عدم القول بالفصل ، فتأمل .
ومنها : ما ورد في باب الشك والسهو وغيره مما تضمن أنه " يفعل كذا ويتشهد " بدون ذكر السلام .
ويظهر جوابه أيضا مما ذكرنا ، مع أنها معارضة بأكثر منها بمراتب شتى في أمثال هذه المقامات ، قد ذكر فيها السلام بلفظ الأمر وغيره .
ومنها : ما ورد في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ، وصل ركعتين واجعله أمامك واقرأ فيهما * ( قل هو الله أحد ) * وفي الثانية * ( قل يا أيها الكافرون ) * ثم تشهد ، واحمد الله واثن عليه ، وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) واسأله أن يتقبل منك [1] . ويتم الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل .
وفيه : أنه ليس في مقام بيان الهيئة التي لماهية الصلاة من حيث هي ، بل الظاهر منه بيان الآداب المخصوصة بهذه الصلاة وهذا المقام ، كما لا يخفى على ذي السليقة المستقيمة المتدبر في سوق الحديث . وقد يستدل على ذلك أيضا بالأخبار التي مر بعضها [2] فيمن أحدث قبل التسليم : انه يمضي ويتم صلاته .
فمع أن آخر صحيحة أبان عن زرارة وموثقة غالب بن عثمان المتقدمتين [3] يدل على خلاف ذلك ، فهي لا تنافي الوجوب ، لأن بعض الأصحاب - مع قوله بالوجوب - لا يضايق عن ذلك ، فيجعله واجبا خارجا عن الصلاة ، بل لا يبعد القول به ، مع القول بالجزئية أيضا .
نعم ، يشكل بما نقلناه سابقا عن التذكرة [4] : من أن من قال بوجوب التسليم يقول ببطلان الصلاة حينئذ ، وما نقلناه من المدارك [5] من الاجماع على ذلك .



[1] وسائل الشيعة : ج 9 ص 479 ب 71 من أبواب الطواف ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ، و 1012 ب 3 من أبواب التسليم ح 2 و 6 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 271 .
[5] مدارك الأحكام : ج 3 ص 431 .

388

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست