responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 385


قلت : هذا خروج عن الظاهر ، بوجوه : أما في معنى التحليل فظاهر ، وأما في معنى الخروج فكذلك أيضا ، لأنه تخصيص بعيد لم يقم عليه دليل .
وأيضا ادعى السيد ( رحمه الله ) الاجماع على أن الخروج من الصلاة واجب كالدخول فيه ، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة ، وأصحابنا لا يجيزون ذلك ، فثبت وجوب السلام [1] .
ويظهر ذلك من المحقق في المعتبر أيضا حيث قال في جواز الخروج عن الصلاة بلفظ " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لا يقال : ما ذكرتم من " السلام علينا " خروج عن الاجماع ، لانحصاره بين " السلام عليكم " وفعل المنافي . قلنا : لا نسلم ذلك ، والمنقول عن أهل البيت ما ذكرناه .
وقد صرح الشيخ بما ذكرناه في التهذيب ، فإنه قال : عندنا أن من قال : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد انقطعت صلاته [2] إلى آخر ما ذكره .
ومما يدل على استفادة وجوب السلام من الرواية مقابلة التحليل بالتحريم ، لعدم الخلاف في وجوب التكبير ، بل لا يبعد استفادة الجزئية أيضا من هذه القرينة ، إذ جزئية التكبير مما لا ينبغي التأمل فيه ، وكونه خارجا عن الصلاة هو المنقول عن أبي حنيفة [3] . ومما ينادي بجزئيتها الأخبار الدالة على أن تكبيرات الصلاة خمس وتسعون ، ولا حاجة في هذا المطلب إلى الاستدلال .
على أنا نقول بعد ثبوت الإطلاق أو العموم - ولو بقرينة الوقوع في كلام الحكيم - فالأصل عدم التقييد والتخصيص ، مع أن الأفعال المنافية ليست بمحللة ، بل هي منافية ومبطلة ، والإبطال غير التحليل .
وربما يقال بعد التسليم : ان الحمل على الوجوب أقرب المجازات أيضا .



[1] الناصريات : ص 213 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 235 .
[3] بدائع الصنائع : ج 1 ص 194 ، المجموع : ج 3 ص 381 .

385

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست