responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 384


وفي كتاب الهداية للصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) : تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم [1] .
وظاهر الخبر الحصر ، كما لا يخفى على المطلع بضوابط العربية ، والمفرد المضاف يفيد العموم حيث لا عهد ، مع أن معنى التحليل هو أن يؤثر الشئ في حلية شئ ، فلو كان قبله حلالا فلا معنى للتحليل ، ولا ريب أنه مع القول بالاستحباب ، فبعد تمام التشهد ينقضي الصلاة ويحل المنافيات ، والتحليل حينئذ تحصيل للحاصل وبالجملة : لا ينبغي التأمل في دلالتها .
ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما قيل من أن التحليل قد يحصل بغير التسليم ، كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزا ، وحينئذ لا بد من تأويل التحليل بالتحليل الذي قدره الشارع ، وحينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على سبيل الوجوب أمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الاستحباب ، وليس للأول على الأخير ترجيح واضح .
لأن بعد ما ثبت عدم حلية فعل من المنافيات قبل التسليم بمقتضى مفهوم التحليل فلا معنى لاستحباب المحلل ، ولا يخفى أن النسبة حينئذ مجازية ، وهو خلاف الأصل ، وذلك لأن التحليل لم يحصل حينئذ بالتسليم ، بل فعل المنافيات حلال قبل التسليم ، لأن المفروض تمامية الصلاة بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) على القول بالاستحباب .
فإن قلت : نعم إنه قد فرغ من واجبات الصلاة ، ولكنه باق في مستحباتها ، فبهذه الصيغة يخرج عن الواجبات والمستحبات جميعا .
قلت : البقاء في المستحبات لا ينفع مع تجويز فعل ما كان محرما سابقا ، فكيف يصح - مع ذلك - القول بكون السلام مخرجا عن الصلاة ومحللا ؟
فإن قلت : البقاء في الصلاة لا يستلزم وجوب ما يجب عليه فيها وتحريم ما يحرم عليه ، بل يحصل بالمحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء .



[1] الهداية : ص 31 .

384

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست