responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 366


وفي جوازه بالفارسية قولان أجازه الصفار وابن بابويه [1] والشيخ في النهاية [2] والفاضلان [3] وغيرهم على ما نقل عنهم ، ومنعه سعد بن عبد الله [4] .
واحتج الأولون بصحيحة علي بن مهزيار عن الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه ، قال : نعم ( 5 ) .
وما نقل الصدوق ( رحمه الله ) عنه ( عليه السلام ) مرسلا : كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام ( 6 ) ، ويشعر به ما تقدم .
وعموم مثل ذلك الخبرين بحيث يشمل الفارسية ممنوع ، إذ الكيفية التوقيفية المتلقاة من الشارع هو العربية ، وهي المعهودة منه ، وليس معنى " كل شئ يناجي " " كل لسان يناجي به " .
وبالجملة : براءة الذمة لا يحصل إلا بالاجتناب عن ذلك .
والصدوق ( رحمه الله ) - بعد اختياره ذلك واستدلاله بالخبر الأول - قال : إنه لو لم يكن هذا الخبر أيضا لكنت أجزته بقول الصادق ( عليه السلام ) : كل شئ مطلق حتى يرد فيه النهي ( 7 ) .
وهو متين على جريان أصل البراءة في ماهية العبادة ، سيما في مثل هذا المقام الذي ظهر أنه خلاف المعهود والمقصود من الشارع .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 316 .
[2] النهاية : ج 1 ص 299 .
[3] المعتبر : ج 2 ص 241 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 260 .
[4] نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 240 . ( 5 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 917 ب 19 من أبواب القنوت ح 1 و 4 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ذيل ح 936 و 397 .

366

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست