responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 365


الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك [1] .
وبالجملة : مع قول الأصحاب ووجود هذه الأخبار لا مجال للتأمل فيما تتسامح في دليله .
ونقل عن المفيد : يرفع يديه حيال صدره [2] ، وعن المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض [3] ولم نقف على مأخذهما . نعم ، يمكن شمول الإطلاقات المتقدمة لها لكن الاختصاص لا وجه له .
وعن ابن إدريس انه يفرق الإبهام من الأصابع [4] . ولا بأس باتباعه .
وذكر الأصحاب استحباب النظر إلى الكف حال القنوت . وربما يخرج ذلك من ملاحظة ما ورد من النهي عن الالتفات إلى السماء بل وإلى الأطراف وعن التغميض ، لأنه ينحصر حينئذ النظر إلى الكف ، فيرجع في الحقيقة إلى استحباب تلك الأمور .
ويستحب تطويل القنوت ، ففي الحسن : أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة [5] .
وأن يدعو بالمأثورات ، ونقل عن غير واحد من الأصحاب جواز الدعاء للمؤمنين بأسمائهم ، والدعاء على الكفرة والمنافقين ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه دعا في قنوته لقوم بأعيانهم ، وعلى آخرين بأعيانهم [6] .
ويدل عليه أيضا قول الصادق ( عليه السلام ) حين سئل عن القنوت وما يقال فيه قال :
ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا [7] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الصلاة ح 5 .
[2] المقنعة : ص 124 .
[3] المعتبر : ج 2 ص 247 .
[4] السرائر : ج 1 ص 228 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 919 ب 22 من أبواب القنوت ح 1 و 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 913 ب 13 من أبواب القنوت ح 2 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 908 ب 9 من أبواب القنوت ح 1 .

365

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست