نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 365
الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك [1] . وبالجملة : مع قول الأصحاب ووجود هذه الأخبار لا مجال للتأمل فيما تتسامح في دليله . ونقل عن المفيد : يرفع يديه حيال صدره [2] ، وعن المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض [3] ولم نقف على مأخذهما . نعم ، يمكن شمول الإطلاقات المتقدمة لها لكن الاختصاص لا وجه له . وعن ابن إدريس انه يفرق الإبهام من الأصابع [4] . ولا بأس باتباعه . وذكر الأصحاب استحباب النظر إلى الكف حال القنوت . وربما يخرج ذلك من ملاحظة ما ورد من النهي عن الالتفات إلى السماء بل وإلى الأطراف وعن التغميض ، لأنه ينحصر حينئذ النظر إلى الكف ، فيرجع في الحقيقة إلى استحباب تلك الأمور . ويستحب تطويل القنوت ، ففي الحسن : أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة [5] . وأن يدعو بالمأثورات ، ونقل عن غير واحد من الأصحاب جواز الدعاء للمؤمنين بأسمائهم ، والدعاء على الكفرة والمنافقين ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه دعا في قنوته لقوم بأعيانهم ، وعلى آخرين بأعيانهم [6] . ويدل عليه أيضا قول الصادق ( عليه السلام ) حين سئل عن القنوت وما يقال فيه قال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا [7] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الصلاة ح 5 . [2] المقنعة : ص 124 . [3] المعتبر : ج 2 ص 247 . [4] السرائر : ج 1 ص 228 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 919 ب 22 من أبواب القنوت ح 1 و 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 913 ب 13 من أبواب القنوت ح 2 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 908 ب 9 من أبواب القنوت ح 1 .
365
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 365