نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 358
في المعتبر [1] تمسكا بالأصل ، وخلو بعض الأخبار الواردة في موضع البيان عن ذكره . ويدفعه ما تقدم من الأخبار ، فإن الظاهر منها الوجوب ، مع أنه يتوقف تحصيل اليقين بالبراءة على ذلك . وادعى المرتضى ( رحمه الله ) على وجوبه إجماع الإمامية أيضا [2] . والمفيد في المقنعة حيث قال باستحباب التكبيرات [3] لما دل عليه ظاهر بعض الأخبار . مثل صحيحة زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ، فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر ( 4 ) . ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال : خمس وأربع ، فلا يضرك إذا انصرفت على وتر ( 5 ) . وحملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذهب كثير من العامة ، قال : ولسنا نعمل به ( 6 ) ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه . ولا ريب أن الأخبار المتقدمة - مع توقف البراءة اليقينية عليها ، مع ما عرفت من الاجماع على وجوب القنوتات المستلزم لوجوب التكبيرات كما يظهر من الأخبار - ترجح العمل على المشهور . ثم اعلم أن المستفاد من خبر إسماعيل الجعفي وصحيحة يعقوب بن يقطين هو أن القنوت والدعاء بين تكبيرات صلاة العيد ، لا بينها وبين تكبير الركوع ، وعلى
[1] المعتبر : ج 2 ص 313 . [2] الانتصار : ص 57 . [3] انظر المقنعة : ص 194 وما بعدها حيث لم يذكر استحباب التكبيرات . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 108 و 109 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 14 و 17 . ( 6 ) الاستبصار : ج 1 ص 448 .
358
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 358