responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 343


ولعل مستندهما صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بالإقعاء بين السجدتين [1] .
وقد حمل البأس على ما يساوق الحرمة جمعا بين الأدلة .
ثم إن الظاهر أنه يكره في جلسة الاستراحة أيضا كما ذكره الشهيد الثاني [2] ، ويظهر منه أنه قول الأكثر ، بل وربما عمم بعضهم الحكم بجميع حالات الجلوس ، وفي الصحيحة المتقدمة إشارة إلى ذلك ، مع أن قول الفقهاء في ذلك يكفي .
وفي السرائر نقلا عن كتاب حريز قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء بين التشهد في الجلوس ، وإنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس [3] .
وسيجئ في حسنة الحلبي إشارة إليه في خصوص جلسة الاستراحة ببعض الوجوه ، مع إشكال في الدلالة كما يظهر بالتأمل . ويستحب التورك بينهما ، والمشهور في تفسيره هو ما مر في صحيحة حماد [4] .
ونقل عن المرتضى في المصباح أنه قال : يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معا القبلة [5] . وعن ابن الجنيد بنحو آخر [6] .
والعمل على المشهور ، ويمكن بجعله أفضل الأفراد للمسامحة ، ويظهر الفائدة في صورة العجز عن المشهور ، مع القدرة على غير المشهور من الأوضاع .
والأفضل فيما يسجد عليه المصلي اختيار الأرض ، لكونه أقرب إلى



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 3 .
[2] روض الجنان : ص 277 س 25 .
[3] السرائر : ج 1 ص 227 مع اختلاف في التعبير .
[4] تقدمت في صفحة 357 .
[5] نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 215 .
[6] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 202 س 29 .

343

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست