responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 299


المريض الذي يعجز عن الإيماء بالرأس ، مثل مرسلة محمد بن إبراهيم الهمداني [1] فإنها في بيان حال المريض الذي يعجز عن القعود ، بل الاضطجاع أيضا ، ويصير تكليفه الاستلقاء .
والأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة [2] في الأسير والخائف من اللص والسبع مصرحة بوجوب الإيماء بالرأس .
وروى في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح ، فقال : يا رسول الله كيف أصلي ؟ فقال :
إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلا فوجهوه إلى القبلة ، ومروه فليؤم برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه [3] .
واعلم أن المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة ، لحمل الأخبار على المتعارف ، فلا يسقط من الطويل اليدين ، ولا يراد من قصيرهما ، أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي ، ولعله إجماعي .
قال في الذكرى : يجوز في الركوع والسجود الصلاة على محمد وآله ، بل يستحب [4] . وصرح في الدروس [5] أيضا بالجواز .
ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر كالصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قال في ركوعه ، وسجوده وقيامه : " اللهم صل على محمد وآل محمد " كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 692 ب 1 من أبواب القيام ح 15 .
[2] راجع وسائل الشيعة : ج 4 ص 705 ب 14 من أبواب القيام .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 362 ح 6 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 199 س 31 .
[5] الدروس الشرعية : ج 1 ص 179 .
[6] ثواب الأعمال : ص 56 .

299

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست