responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وصحيحة ابن سنان : وقد نفى ( عليه السلام ) البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلا [1] .
ويدل على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر [2] وحسنة الحلبي المتقدمة [3] .
وعلى نفي الوجوب صحيحتا ابن مسلم ومنصور المتقدمتان [4] . ورواية علي ابن يقطين عن الجمعة في السفر : ما أقرأ فيهما ؟ قال : اقرأهما ب‌ " قل هو الله أحد " [5] .
والتأكيدات والأمر بالإعادة محمول على تأكد الاستحباب ، ترجيحا لأدلة المشهور لموافقتها للأصول ، وعدم ثبوت ما يقاومها .
والأحوط عدم تركهما من دون عذر ، سيما في صلاة الجمعة .
ويستحب في العصر أيضا للأخبار المتقدمة .
ويستحب قراءة الجمعة والتوحيد في فجرها للأخبار المستفيضة ، منها ما تقدم .
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما اقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ في الأولى سورة الجمعة ، وفي الثانية ب‌ " قل هو الله أحد " [6] .
وقيل : يقرأ المنافقين في الثانية ، وقد تقدم ما يصلح مستندا له .
ويستحب قراءة الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشائين عند الأكثر ، لرواية أبي بصير : اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و " سبح اسم ربك الأعلى " . وفي الفجر سورة الجمعة و " قل هو الله أحد " [7] ، وفي معناه رواية ابن أبي نصر المنقولة



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 817 ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 7 ح 21 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 788 - 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 8 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 8 ح 23 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 6 ح 14 .

281

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست